قرار

قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1435 الموافق 31 ديسمبر سنة 2013، يحدد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل طبقا 13 لأحكام المادة 220 من قانون الجمارك قر ار مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 17 أبريل سنة 2013، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الدّراسات والخدمات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.