قرار

قرار مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 8 أبريل سنة 2009، يعدّل القرار المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.