قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 28 مارس سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التكوين والتعليم المهنيين
قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 28 مارس سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 28 مارس سنة 2016، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 185 و 187 من المرسوم المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 3 أبريل سنة 2016 م الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام في اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين :
الأعضاء الدائمون :
- مراد بلحداد، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، رئيسا،
- جمال دباش، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، نائبا للرئيس،
- مولود بولعوينات، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- نرجس دبابحة، ممثلة الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- موسى بداوي، ممثل الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)،
- مليكة لبكيري، ممثلة الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للمحاسبة)،
- رشيد معزوزي، ممثل الوزير المكلف بالتجارة.
الأعضاء المستخلفون :
- محمد بطاش، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- أحمد زقنون، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- خيرة خضير، ممثلة الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)،
- سميرة حمودي، ممثلة الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للمحاسبة)،
- سفيان فريش، ممثل الوزير المكلف بالتجارة.
يتولى أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين السيد رشيد معمري، نائب مدير التخطيط والإحصائيات، عضوا، والسيد محمد برصالي نائب مدير الميزانية، مستخلفا.
مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.