قرار

قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 28 يوليو سنة 1971 يتضمن تحديد الرسم التلغرافي بين الجزائر ورواندة . 1219

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.