قرار

قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 ، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي وزارة الطاقة والمناجم ومصالحها غير الممركزة (مديريات المناجم والصناعة في الولايات. 24

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.