قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 2020
قرارات مؤرخة في 19 ذي القعدة عام 1441 الموافق 11 يوليو سنة 2020، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين. 10
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد عمار كموش، نائب مدير الميزانية في المديرية العامة للضرائب، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات والأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات.