قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 2020
قرارات مؤرخة في 19 ذي القعدة عام 1441 الموافق 11 يوليو سنة 2020، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين. 10
المادة الأولى
يفوض إلى السيد أحمد سعيد ممبروك، نائب مدير الوسائل العامة بالمفتشية العامة للمالية، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.