قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 2020
قرارات مؤرخة في 19 ذي القعدة عام 1441 الموافق 11 يوليو سنة 2020، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين. 10
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد عبد المجيد بن عيسى، نائب مدير الميزانية والمحاسبة بالمفتشية العامة للمالية، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير المالية، على جميع وثائق النفقات، بما في ذلك الأوامر بالدفع المتعلقة بتنفيذ ميزانية المفتشية العامة للمالية.