المادة 3
يكلف الامين العام لوزارة الصناعات الخفيفة والمدير العام للمؤسسة الوطنية للاعمال الهندسية وتنمية الصناعات الخفيفة ومدير المعهد الوطني للانتاجية والتنمية الصناعية، كل فيها يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة و جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية والمتضمن حل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية ،
- و بمقتضى المرسوم رقم 82-135 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 والمتضمن احداث المؤسسة الوطنية للاعمال الهندسية وتنمية الصناعات الخفيفة ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-140 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982، والمتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال والموظفين التابعيين للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية والمعهد الوطنى للانتاجية والتنمية الصناعية في اطار نشاطاتها، في ميدان الدراسات وتنمية الصناعات الخفيفة الى المؤسسة الوطنية للأعمال الهندسية وتنمية الصناعات الخفيفة ، يقرر ما يلي :