قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة 1982 يتضمن تحديد تاريخ احلال المؤسسة الوطنية للاعمال الهندسية وتنمية الصناعات الخفيفة محل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية والمعهد الوطني للانتاجية والتنمية الصناعية. 1705
المادة 2
تنتهى اختصاصات الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعات والمعهد الوطنى للانتاجية والتنمية الصناعية في ميدان انجاز الاشغال الصناعية في التاريخ المحدد في المادة الاولى اعلاه • الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة 1982 سعيد آيت مسعودان .