قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 2022
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1443 الموافق 6 نوفمبر سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018 الذي يحدد جدول التلقيح الإجباري المضاد لبعض الأمراض المنتقلة
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. 1443 الموافق 6 نوفمبر سنة .2021 عبد الرحمان بن بوزيد وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي