قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 24 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الاداري لمديري المعاهد الوطنية للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها لاطارات الشبيبة. 1203
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 24 ديسمبر سنة 1991.
ليلى عسلاوي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر