قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1396 الموافق 5 سنة 1976 يتضمن تحديد لباس أعوان الشرطة البلدية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة 3
تتكون البزة من لباسين : الواحد للشتاء والآخر للصيف
ا) يتكون اللباس الشتوى من بدلة ومعطف من الترغال الصوف بلون كستنائي وقبعة وحذائين «رانجيرس» ،
ب) يتكون اللباس الصيفي من سروال وقميص من نوع الترغال وكستنائيي اللون واحذية واطئة من نوع دير بي»