قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1396 الموافق 5 سنة 1976 يتضمن تحديد لباس أعوان الشرطة البلدية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
الفصل الثالث — احكام مختلفة
المادة 25
يكلف الولاة ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الصعبية ...
وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1396 الموافق 5 مارس عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة الطيب بوزيد للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1396 ه وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي