قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1396 الموافق 5 سنة 1976 يتضمن تحديد لباس أعوان الشرطة البلدية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة الأولى
يحق لاعوان الشرطة البلدية الحصول على اللباس ويكون هذا الاخير عبارة عن بزة يحدد ارتداؤها وتكوينها وتجديدها وفقا للمواد التالية .