قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1396 الموافق 5 سنة 1976 يتضمن تحديد لباس أعوان الشرطة البلدية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
الفصل الثالث — احكام مختلفة
المادة 17
يزود أعوان الشرطة البلدية بعصا لدنة من الجلد ونطاق بعرض 60 مم وحميلة.