المادة 3
يكلف الكاتب العام لوزارة العدل ، بتنفيذ هذا سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية ، السيدة طرائي عويشة المولودة في 13 مايو سنة 1901 بوهران بموجب قرارات من وزير العدل ، حامل الاختام بتاريخ 19 يوليو سنة 1965 أكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة من القانون رقم 63-96 المؤرخ فى 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية اسماؤهم اسفله :
السيد شيروز هانري بيير المولود في 21 يناير سنة 1935 بالمقاطعة الثامنة لمدينة باريس ( فرنسا ) .
السيد هو قي جاك دانيال جرمان المولود في 2 سبتمبر سنة 1940 بشارتر ( عمالة اللور واللوار ) فرنسا السيد ميمون بن محمد بن دودوح المولود سنة 1928 ببني سعيد ( الناضور ) المغرب ، السيد براهيمي كلود حييم اميل المولود في 25 اكتوبر سنة 1935 بمستغانم ، السيد دحمان محمد المولود سنة 1923 بصبرة ( تلمسان ) ، ت السيد با غلييطو موريس سيريل المولود في 23 مايو سنة 1925 بالجزائر العاصمة ، السيدة فيفى مارى زوجة فرينيو المولودة في 6 فبراير سنة 1928 بالجزائر العاصمة ، السيد الزناسني محمد المولود سنة 1925 ببني صاف ( تلمسان ) ،
- السيد الهواري بن احمد بن العربي المولود في 4 ابريل سنة 1943 بالمرسى الكبير ( وهران ) ، السيد لحسن ولد ميمون ولد اسماعيل المولود في 14 غشت سنة 1938 بسيدي بلعباس ، السيد بن زاز و عمرو المولود سنة 1917 ببني صاف ( تلمسان ) ، الجمعة 8 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية تتجمهورية الجزائرية 353 السيد حسين بن الحاج احمد او علة المولود سنة 1916 ببني صاف ( تلمسان ) ، السيد الصحراوى مصطفى بن عزيز المولود في 20 يوليو سنة 1932 ببني صاف ( تلمسان ) ، السيد مروك احمد المولود في 19 مارس سنة 1932 بالز فيزف ( وهران ) ، 6 السيد عثمان بن محمد المولود سنة 1912 بآرفود اقليم تا فيلالت ( المغرب ) ، السيد قدور بن عمرو بن محمد المولود في 18 سبتمبر سنة 19377 بسيدي بلعباس ( وهران ) ، السيدة بورى جيلبيرت جرمان زوجة مارتيني المولودة في أول ديسمبر سنة 1926 بسان مور دي فوسي ) عمالة لاسين ) فرنسا ، السيد سوبران اندرى مارسيل جان ماري المولود في غشت سنة 1932 بالمقاطعة الرابعة عشرة لمدينة باريس ( عمالة لاسين ) فرنسا ، السيد سالمي عبد القادر المولود سنة 1930 بمغنية ( تلمسان ) ، بموجب قرارات من وزير العدل حامل الاختام بتاريخ 19 مارس سنة 1965 اكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة الثانية عشرة من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيدات الآتية أسماؤهن أسفله :
فاطمة بنت عيسى زوجة كبير مجحودة محمد الصغير المولودة في 11 غشت سنة 1937 بوهران ، ستيان لوسيت راشيل زوجة غدوشى على المولودة في ! 13 ديسمبر سنة 1935 بواسكهال ( عمالة الشمال ) بفرنسا ، رحمونة بنت عمار ، زوجة ضيف الله الهوارى ، المولودة سنة 1932 بالعمرية ( وهران ) ، مانو غيرة ماري ، زوجة بودا عمر ، المولودة في 20 يونيو سنة 1937 بتلمسان ، وتسمى من الآن فصاعدا يعقوبي عمرية ، خيرة بنت محمد بن الحاج ، زوجة حمودة الطيب ، المولودة فى 4 يوليو سنة 1938 بالمحمدية ( وهران ) ، وتسمى من الآن فصاعدا بنت الحاج خيرة ، زاوى روني ، زوجة علال غالم المولودة في 23 ديسمبر سنة 1931 بوهران وتسمى من الآن فصاعدا الوزاني الهوارية ، كازورلة رقية ، زوجة حريقة ناصر ، المولودة في 7 غشت سنة 1917 بسعيدة ( وهران ) ، فاطمة بنت محمد ولد علي ، زوجة الصفراوي العربي ، المولودة في 15 مارس سنة 1927 بجبالة ( تلمسان ) ،
- غيران ماري ، زوجة عبد الكامل الهاشمي ، المولودة في 19 ابريل سنة 1942 بتيميمون (الساورة) ، بودي كريستيان فرانسين مارية ، زوجة محاندى بلعيد ، المولودة في 10 مايو سنة 1935 بلاريشاردي ) عمالة ايل وفيلان ) فرنسا ، كوليت ايفون دو نيز اديت ، زوجة كارى سعيد ، المولودة في اول يونيو سنة 1930 ببنوفيل ) عمالة الكالفدوس ) فرنسا ، وتسمى من الآن فصاعدا ابن عبد القادر أوريدة ميرى آن فليسيتي مارغريت، زوجة العمراني سعيد ، المولودة فى 20 غشت سنة 1930 بكولشيستير (انجلترة) فاطمة بنت ميمون، زوجة بوشاقور احمد، المولودة سنة 1934 بالزناتة ( تلمسان ) وتسمى من الآن فصاعدا ابن ميمون فاطمة بنت ميمون ، رونون جانين آنطوانيت ، زوجة سهيلي سليمان ، المولودة في 11 ديسمبر سنة 1926 ببور انبرس عمالة لان بفرنسا ، هانرى سوزان جانين ، زوجة شاوش احمد ، المولودة في 5 يناير سنة 1940 في ران ( عمالة ايل وفيلان ) فرنسا ، وتسمى من الآن فصاعدا : مزياني فضيلة ، مومبرو مارسيل فرانسيت ، زوجة قرداش رشيد ، المولودة في 22 سبتمبر سنة 1938 بالجزائر العاصمة وتسمى من الآن فصاعدا : مومبرى دليلة ، باتز سوزان مارية بيرت ، زوجة ميرى علي ، المولودة في 10 مايو سنة 1921 بلانغر ) عمالة مان العليا ) فرنسا ، وتسمى من الآن فصاعدا : ميرى فاطمة ، ستو فنيل افون مادلين ، زوجة خالفة جيلالي ، المولودة في 7 فبراير سنة 1925 ببوتينيي على ايسون (عمالة السين وواز ) فرنسا ، فيرو مارية انجيل ، زوجة عميرات على ، المولودة في 14 ابريل سنة 1912 بلانيميزان ( عمالة بيريني ) فرنسا ، ريبو جوليت مادلين ، زوجة ابن نافلة عبد القادر ، المولودة في 2 يوليو سنة 1928 بفيزون لا رومين ( عمالة الفوكلوز ) فرنسا ، شيدياك ايفات ، زوجة حاكم محمد ، المولودة في 28 ابريل سنة 1943 بكوناكري ( غينيا ) ، وتسمى من الآن فصاعدا شيدياك ياسمينة ، ايا فرات دلفينة ، زوجة بن قتيرة محمد ، المولودة سنة 1909 بايزولة دل ليرى ( ايطاليا ) ، وتسمى من الآن فصاعدا : ابن قتيرة خديجة ، لويز ماري ، زوجة ميمن حسين ، المولودة في 24 سبتمبر سنة 1918 بالهافر ) عمالة لاسين مارتييم ) فرنسا وتسمى من الآن فصاعدا : ميمن لويزة ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 ذو الحجة عام 1384 354 بلاني جولييت ماتيلد ، زوجة بوزرتيني عبد القادر ، المولودة في 24 مايو سنة 1932 بآليس ( عمالة الفارد ) فرنسا ، كوربوجان مارسيل ، زوجة برنو ادير ، المولودة في 31 مارس سنة 1921 برزندايل ) عمالة الشمال ) فرنسا ، نياس جار توود ، زوجة باغزة محمد ، المولودة في 21 سبتمبر سنة 1901 بلورش ( المانيا ) ، مندز جوزيفة ، زوجة يعلى حسن ، المولودة في 12 يوليو سنة 1929 بكانياك ليمين ) عمالة التارن ) فرنسا ، وتسمى من الآن فصاعدا : مندور دليلة ، جوردان اميليان ، زوجة نسر محمد ، المولودة في 13 يوليو سنة 1925 بالمقاطعة الرابعة عشرة لمدينة باريس ) عمالة لا سين ( فرنسا ، وتسمى من الآن فصاعدا :
نسر ويزة ، سولديرمان مارى لويز ، زوجة بوجمعة سعيد ، المولودة في 10 يوليو سنة 1927 بميلوز ) عمالة الران العليا ) فرنسا ، قفيلة اليس ، زوجة بريتشة الراشدي ، المولودة في 28 يوليو سنة 1926 بالجزائر العاصمة وتسمى من الآن فصاعدا : قفيلة انيسة ، خضرة بنت الطيب ، زوجة ابن الناصر الطيب ، المولودة
- في 25 سبتمبر سنة . 194 بحمام بوحجر (وهران) وتسمى من الآن فصاعدا : مقنى خضرة ، اور درونو جيزال جورجيت ، زوجة باعلي عبد القادر ،
- المولودة في 18 يونيو سنة 1939 بالمقاطعة الرابعة عشرة لمدينة باريس ( عمالة لا سين ) فرنسا ، الذهبية بنت بوزيان ، زوجة كريم بشير ، المولودة في 11 ديسمبر سنة 1941 ببوحنيفية ( معسكر ) ، وتسمى من الآن فصاعدا : كريم الذهبية بنت بوزيان ، سينيف نيلي أنيته ، زوجة شعبان مزيان ، المولودة في 16 غشت سنة 1936 بأما لجم ( اقليم فلاندر ) بلجيكا، وتسمى من الآن فصاعدا : سينيف حورية ، دوني ماري لويز ، زوجة متيش احمد ، المولودة في 29 غشت سنة 1923 غيدينيو ( عمالة المين و لوار) فرنسا، وتسمى من الآن فصاعدا : دوني لويزة ، دوفو جاكلين روني ، زوجة منديل مقران ، المولودة في 7 سبتمبر سنة 1919 بسورى بوا ( عمالة الشير ) فرنسا ، وتسمى من الآن فصاعدا : دوفو جاكلين ياسمينة ، حورية بنت ابراهيم ، زوجة الفريوى محمد ، المولودة في 22 فبراير سنة 1945 بصفصاف ( تلمسان ) ، هانسينجر جرمان بوليت ، زوجة بوكباب الشريف ، المولودة في 13 مارس سنة 1915 بستر از بور ( عمالة الباران ) فرنسا ، غارسية كاترين زوجة محمد بونوار، المولودة في 7 يوليو سنة 1912 في بجاية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي