قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للجمارك
المادة الأولى
يفوّض إلى السيّد بوطالب براهمي، مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للجمارك، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات.