المادة 4
يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول غشت سنة 1966 وينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 30 يوليو سنة 1966 عبد القادر زعيبك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 تؤول بموجبه الاملاك العقارية المؤسسات التقاعد التكميلية القديمة الى الصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، 1072 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1386 ه بمقتضى المرسوم رقم 64-363 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 والمتعلق بالنظام التكميلي لتقاعد ذوى الاجور التابعين للقطاع غير الفلاحي ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-2 المؤرخ في 8 رمضان عام 1384 الموافق 11 يناير سنة 1965 والمتضمن الاتفاق الجزائري الفرنسي المتعلق بالنظام التكميلى للتقاعد الموقع | عليه في 16 مارس سنة 1964 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1384 | الموافق 19 مارس سنة 1965 والمتعلق بتصفية مؤسسات التقاعد التكميلية ،
- وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلى :