المادة الأولى
تؤول الى الصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة الاملاك العقارية والديون المضمونة بالرهون العائدة الى المؤسسات القديمة للتقاعد التكميلي والمبينة فيما يلى : 1 الصندوق المهنى للاحتياط والتقاعد في الجزائر :
أ ) 1 البناية الواقعة تحت رقم 74 شارع الجنرال يوسف - الجزائر .
ب)1 - الدار الواقعة في ساحة هوش بناية هوش - الجزائر
2 - الصندوق المهنى الجزائري للتقاعد :
1 ) 1 - البناية الواقعة تحت رقم 30 فى شارع ميسونيي - الجزائر .
ب ) 1 - البناية المواقعة فى شارع المارشال فوش رقم 2 - الجزائر
- المجموعة الجزائرية للاحتياط : 1 ( 1 البناية الواقعة فى شارع أول نوفمبر رقم 7 الطابق الاول - الجزائر .
ب ) 1 - البناية الواقعة في شارع بوزريعة رقم 6 بالجزائر .
ج ) 1 - قطعة معدة للبناء بمساحة 460 م2 واقعة في المكان المسمى حوش التماق الحراش الجزائر
د ) 1 قطعة معدة للبناء بمساحة 631 م2 واقعة في المكان المسمى «حوش التماق » الحراش - الجزائر
ه ) 1 - البناية الواقعة فى شارع أول نوفمبر رقم 7 الطابق الثاني - الجزائر .
الصندوق المستقل للتضامن والاحتياط والتقاعد الخاص بصناعة المعادن الجزائرية :
قرض بمبلغ أصلي قدره 000ر 790 د.ج وفوائد بمبلغ 11 49,494 د.ج مضمون برهن على بناية « دار صناعة المعادن » الواقعة فى ممر كالمل رقم 5 بالجزائر
- الجمعية العامة لمنظمات تقاعد الإطارات الجزائرية : 1 البناية الواقعة فى شارع روني تيلوا رقم 8 - الجزائر .
6 - الصندوق الجزائرى المهنى لتقاعد الاطارات :
1 - البناية الواقعة فى شارع روني تيلوا رقم 8 الجزائر .
- الصندوق الجزائرى لتقاعد الاطارات التابعة للبناء والاشغال العمومية ، والصناعة والتجارة : 1 ( 1(1 البناية الواقعة فى جان بار التابعة لبلدية البرج البحرى المحتوية على قطعة أرض معدة للبناء بمساحة 60000 م2 وعلى فيللا ،
ب - قطع أرضية قيمتها 2555000 د.ج واقعة في جان بار التابعة لبلدية البرج البحرى .