قرار
قرار مؤرّخ في 30 رمضان عام 1442 الموافق 12 مايو سنة 2021، يتضمن إنشاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الرقمنة والإحصائيات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.