قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 15 فبراير سنة 1982 يتضمن الترخيص لشركة نفطة غاز الجزائر بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول واستغلاله (رقم 1 متفجرات) . 543
المادة 9
يبلغ هذا القرار الى :
الرسمية للجمهورية الجزائرية -- 545 -- طالبة الرخصة والي ورقلة مدير الدرك الوطنى بمدينة الجزائر،
- مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر .