قرار · ج.ر عدد 10 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 15 فبراير سنة 1982 يتضمن الترخيص لشركة نفطة غاز الجزائر بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول واستغلاله (رقم 1 متفجرات) . 543

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.