قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1448 الموافق 4 غشت سنة 2026، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية للتغطية بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة لمائتين وواحد ( 201 ) موقعا، الموكلة للمتعامل"آ.تي.أم. موبيليس، شركة ذات أسهم"
المادة 8
العقوبات في حالة التأخر في تنفيذ رزنامته، باستثناء حالة قوة قاهرة معاينة قانوناً من طرف المصالح المؤهلة للوزارة أو عن أي أسباب أخرى مبررة قانوناً، يتعرّض المتعامل إلى عقوبة لا يمكن أن تتجاوز 10 % من مبلغ التمويل للموقع المعني.
يحسب مبلغ العقوبة حسب المعادلة الآتية :
ع= م x ن / ( 10 x د) بحيث :
– ع : مبلغ العقوبة.
– م : مبلغ التمويل للموقع المعني.
– ن : عدد أيام التأخر.
– د : أجل التنفيذ باليوم.
في هذه الحالة، يتم خصم العقوبة من مدفوعات الموقع المعني.