قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1448 الموافق 4 غشت سنة 2026، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية للتغطية بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة لمائتين وواحد ( 201 ) موقعا، الموكلة للمتعامل"آ.تي.أم. موبيليس، شركة ذات أسهم"
المادة 7
آجال التنفيذ تحسب الآجال الممنوحة من أجل تنفيذ توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية الخاص بكل موقع، ابتداء من تاريخ دخول دفتر الشروط هذا حيّز التنفيذ، وتحدد كما هو مبيّن في "مبالغ التمويل الخاصة بكل موقع وآجال التنفيذ " )II( المرفقة بدفتر الشروط هذا. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة