المادة 4
التزامات المتعامل دون المساس بالالتزامات التنظيمية التي تتضمنها رخصه، يلزم المتعامل، في إطار توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، موضوع دفتر الشروط هذا، على الخصوص ب :
– استعمال تجهيزات جديدة، وأحدث التكنولوجيات،
– ضمان التغطية بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع )4G(، وهذا بالنسبة لخدمة البيانات،
– ضمان التغطية بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة لتوفير خدمة الصوت،
– ضمان إيصال النداءات المستعجلة بالإضافة إلى النفاذ إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية، لا سيما منها الهاتف والإنترنت النقالين، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-246 المؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه،
– ضمان التجوال الوطني في المواقع موضوع دفتر الشروط هذا،
– ضمان لمشتركيه جودة خدمة البيانات وتوفرها واستمراريتها، حسبما تقتضيه رخصته لإقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع )4G( واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور،
– ضمان لمشتركيه جودة خدمة الصوت، وتوفرها واستمراريتها، حسبما تقتضيه رخصه.