المادة 3
موضوع دفتر الشروط 1.3 تعريف الموضوع يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد المحتوى والكيفيات والآليات من أجل توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية للتغطية بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة لمائتين وواحد ( 201 ) موقعاً، طبقا للقانون ولأحكام المرسومين التنفيذيين رقم 18-246 ورقم 18-247 المؤرّخين في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، والمذكورين أعلاه. 2.3 محتوى الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 18-246 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يتعلق دفتر الشروط هذا بالخدمات الآتية :
– النفاذ إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية، لا سيما منها الهاتف والإنترنت النقالين،
– إيصال النداءات المستعجلة.