قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1448 الموافق 4 غشت سنة 2026، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية للتغطية بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة لمائتين وواحد ( 201 ) موقعا، الموكلة للمتعامل"آ.تي.أم. موبيليس، شركة ذات أسهم"
المادة 14
قائمة المواقع الواجب تغطيتها ومبالغ التمويل ترفق بدفتر الشروط هذا والتي تشكل جزءا لا يتجزأ منه : )I( قائمة المواقع، )II( مبالغ التمويل الخاصة بكل موقع وآجال التنفيذ.