المادة 10
حالة القوة القاهرة يؤدي وقوع حالة القوة القاهرة إلى التعليق الفوري للأشغال، موضوع دفتر الشروط هذا، وإعفاء المتعامل من المسؤولية طيلة فترة التعليق هذه.
يبدأ حساب فترة التعليق ابتداء من تاريخ إبلاغ مصالح الوزارة، بالوسائل الإلكترونية المناسبة أو عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، مُبلّغ في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي وقوع الحدث أو الأحداث مصدر حالة القوة القاهرة.
يستفيد المتعامل من أجل إضافي تعادل مدته مدة التأخر المترتب. ويتم تقدير هذا الأجل من طرف المصالح المؤهلة للوزارة.
يؤدي استمرار حالة القوة القاهرة إلى إلغاء أشغال تغطية الموقع أو المواقع المعنية. يتم إعلان هذا الإلغاء من طرف المصالح المؤهلة للوزارة بناء على تقديم محضر معاينة حالة القوة القاهرة، يوقَّع بصفة مشتركة من قبل ممثل الوزارة على المستوى المحلي وممثل المتعامل، يوضح استحالة استكمال الأشغال.
في هذه الحالة، يُعفى المتعامل من التزاماته.