قرار

قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة تبلغ مساحتها 631 م2 وتتكون من القطع رقم 22/109 «بي» و 23/109 «بي» لتستعمل أساسا لنادي تنشيط الشباب بميلة • 1194

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.