قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية. 565
المادة 9
تخصص لكل اختبار علامة من صفر الى عشرين وبالنسبة للاختبارات الكتابية كل علامة تقل عن 20/6 تكون مقصية وتضرب في المعامل المحدد لها في المادة 7 أعلاه .