قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية. 565
المادة 6
يحدد وزير الشؤون الخارجية، قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة بناء على اقتراح لجنة الامتحان، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .