المادة 11
يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها واعداد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة الى لجنة الامتحان المتكونة على النحو التالي :
- الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله، رئيسا ، ممثل لكتابة الدولة للوظيفة العمومية - والاصلاح الادارى ، مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية ،
- نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية ،
- مو موظفين ساميين اثنين بوزارة الشؤون الخارجية حائزين على رتبة مستشار للشؤون الخارجية على الاقل ،
- ممثل لجنة الترسيم لسلك الموظفين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، الرسمية للجمهورية الجزائرية 567 عند الاقتضاء، تستطيع اللجنة أن تستعين بموظفين سامين معروفين بكفاءاتهم ومؤهلاتهم المهنية ..