قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية. 565
المادة 10
لا يشارك في الاختبار الشفوى للنجاح الا المترشحون الدين حصلوا في اختبارات القبول على مجموع نقاط تحدده لجنة الامتحان .