قرار
· ج.ر عدد 70 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون القانونية والتنظيم
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد عبد الرزاق لزرق، مدير الشؤون القانونية والتنظيم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.