المادة الأولى
تعدّل وتتمّم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1415 الموافق 10 أبريل سنة 1995 الذي يحدد تشكيلة لجنة الأمراض المهنية، وتحرّر كما يأتي :
" المادّة الأولى : تتشكل لجنة الأمراض المهنية المنصوص عليها في المادة 66 من القانون رقم 83-13 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، من :
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
- ممثل واحد (1) عن الوزير المكلّف بالضمان الاجتماعي، رئيسا،
- ممثل واحد (1) عن الوزير المكلّف بالعمل،
- ممثل واحد (1) عن الوزير المكلّف بالصّحّة،
- ممثل واحد (1) عن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
- ممثل واحد (1) عن المجلس الوطني للوقاية الصحية والأمن وطب العمل، يعينه رئيس ا لمجلس،
- ممثل واحد (1) عن المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية،
- مم ثل واحد (1) عن ه يئة الوقاية من الأخطار المهنية ف ي نشاطات البناء والأشغال العمومية والري،
- ممثل واحد (1) عن المنظمة النقابية للعمال الأجراء، الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني،
- ممثل واحد (1) عن المنظمات النقابية لأصحاب العمل، الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني،
- ثلاثة (3) أطباء مختصين في طب العمل يعينهم الوزير المكلف بالصحة.
المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة .2010 وزير العمل والتشغيل وزير الصحة والسكان والضمان الاجتماعي وإصلاح المستشفيات الطيب لوح السعيد بركات مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة