قرار
قرار مؤرّخ في 18 جمادى الأولى ع ام 1433 الموافق 10 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الموارد المائية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.