قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 2021
قرار وزاي مشترك مؤرخ في 15 محرّم عام 1443 الموافق 24 غشت سنة 2021، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة التربية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (المدرسة الوطنية للمواصلات)
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 15 محرّم عام 1443 الموافق 24 غشت 201 وزير الداخلية وزير التربية الوطنية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود عبد الحكيم بلعابد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 13 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 20 سبتمبر سنة 2021 م