قرار
قرارات مؤرخة في 12 محرم عام 1424 الموافق 15 مارس سنة 2003، تتضمّن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.