قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2003
قرارات مؤرخة في 12 محرم عام 1424 الموافق 15 مارس سنة 2003، تتضمّن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد حسين قرشوش ، نائب مدير هياكل رياضة النخبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.