قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2003
قرارات مؤرخة في 12 محرم عام 1424 الموافق 15 مارس سنة 2003، تتضمّن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد صديق بوشحلاطة نائب مدير الرياضة الجوارية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.