قرار · ج.ر عدد 16 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016، يتضمن تسجيل الأصناف النباتية في القائمتين "أ" و "ب" للفهرس الرسمي للأنواع و الأصناف المسموح بإنتاجها وتسويقها

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.