قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016، يتضمن تسجيل الأصناف النباتية في القائمتين "أ" و "ب" للفهرس الرسمي للأنواع و الأصناف المسموح بإنتاجها وتسويقها
المادة 2
تلحق القائمة "أ" (أصناف البطاطا وأصناف الحبوب ذاتية التلقيح) والقائمة "ب" (أصناف ومطعمات الأشجار المثمرة) المذكورتان في المادة الأولى أعلاه، بهذا القرار.