قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016، يتضمن تسجيل الأصناف النباتية في القائمتين "أ" و "ب" للفهرس الرسمي للأنواع و الأصناف المسموح بإنتاجها وتسويقها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 7 مكرّر من المرسوم التنفيذي رقم 06-247 المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 الذي يحدد الخصائص التقنية للفهرس الرسمي لأنواع وأصناف البذور والشتائل وشروط مسكه ونشره وكذا كيفيات وإجراءات تسجيلها فيه، المعدّل والمتمم، يهدف هذا القرار إلى تسجيل الأصناف النباتية في القائمتين "أ"
و "ب" للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف المسموح بإنتاجها وتسويقها.