قرار · ج.ر عدد 26 لسنة 1988
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الإستغلال الآلي في الإتصالات الهاتفية بين الجزائر وموريطانيا. 1002

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.