المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 13 يونيو سنة .2007 محمد مغلاوي الأول مواد الاختبارات النظرية من أجل منح إجازة طيار خط جوي - طائرة - )A(( )ATPL ومدتها المواد القانون الجوي و إجراءات مراقبة الحركة الجوية الخلايا والأجهزة، الكهرباء، التحريك، تجهيزات الإنقاذ الأدوات الكتلة و ضبط التمركز الأداءات التحضير و متابعة الطيران الأداء البشري و حدوده )*( الرصد الجوي الملاحة العامة الملاحة بواسطة جهاز الراديو )*( الإجراءات العملية ميكانيكا الطيران اتصالات الطيران برؤية العين )*( اتصالات الطيران باستعمال الأدوات مجموع مدة الاختبارات رقم الاختبار المدة اختبار 1 1 سا و 40 د اختبار 2 2 سا و 00 د اختبار 3 1 سا و 30 د اختبار 4 1 سا و 00 د اختبار 5 1 سا و 00 د اختبار 6 3 سا و 00 د اختبار 7 1 سا و 00 د اختبار 8 2 سا و 30 د اختبار 9 2 سا و 00 د اختبار 10 1 سا و 30 د اختبار 11 1 سا و 20 د اختبار 12 1 سا و 00 د اختبار 13 0 سا و 30 د اختبار 14 0 سا و 30 د 20 سا و 30 د ملاحظة : في العناوين المتضمنة نجمة )*( تكون ظروف الطيران حسب نظام IMC (ظروف جوية للطيران باستعمال الأدوات) 21 رجب عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 5 غشت سنة 2007 م الملحق الثاني مضمون اختبار الكفاءة من أجل منح إجازة طيار خط جوي - طائرة - الجزء أ القسم الأول التحضير للطيران المناورات والإجراءات 1 حساب الأداءات الملاحظات 2 المراقبة الخارجية البصرية للطائرة، موضع كل عنصر من العناصر و الهدف من المراقبة 3 فحص مركز القيادة 4 استعمال قائمة الفحص قبل تشغيل المحركات، إجراءات الانطلاق، فحص تجهيزات تمرين إجباري الراديو و الملاحة، اختيار و ضبط ذبذبات الملاحة و الاتصالات. 5 التدحرج وفقا لتعليمات برج المراقبة الجوية أو المعلَّم 6 المراجعات قبل الإقلاع القسم الثاني الإقلاع المناورات والإجراءات تمرين إجباري الملاحظات 1 الإقلاع العادي مع مختلف أشكال ضبط المنافذ، ومنه الإقلاع بدون توقف في نقطة التراصف 2 )*( الإقلاع باستعمال الوسائل، الانتقال باستعمال الوسائل المطلوبة أثناء الدوران أو مباشرة بعد الإقلاع 3 الإقلاع رياح معترضة (إذا كان من الممكن تحقيق ذلك) 4 الإقلاع مع كتلة قصوى عند الإقلاع (الإقلاع مع كتلة قصوى حقيقية أو محاكاة الإقلاع مع كتلة قصوى) 5 الإقلاع مع محاكاة عطب على مستوى المحرك 1.5 )*( مباشرة بعد V2، بعد V2 + 10، وعلى ارتفاع أدناه 400 قدم. تمرين إجباري 2.5 )*( بين V1 و V2 أو ممنوع على متن الطائرة تمرين إجباري 3.5 قريبا قدر الإمكان بعد V1 عندما يكون V1 و V2 أ و V1 و VR متشابهين ممنوع على متن 6 الإقلاع المنقطع بسرعة معقولة قبل بلوغ V1 : محاكاة في نقطة الطائرة تمرين إجباري التوقف تمرين إجباري القسم الثالث مناورات الطيران والإجراءات المناورات والإجراءات الملاحظات 1 المنعرجات مع المفسدات أو بدونها 2 الاقتراب من فقدان السرعة (أثار دفدفة مجموعة الذيل) الدنيا أو المرتفعة (ماخ) ممنوع على متن الطائرة بالقرب من الماخ الحرج و غيرها من المميزات الخاصة بطيران الطائرة 3 الاستعمال العادي للأنظمة و أجهزة القيادة في جدول الضابط الميكانيكي الملاح 4 الاستعمال العادي و غير العادي للأجهزة الآتية : فيما يخص الاستعمال غير العادي للأجهزة 0.4 المحرك (المروحة إذا كان ضروريا) ينبغي وجوبا اختيار على 1.4 تكييف الضغط و تكييف الهواء الأقل ثلاثة عناوين من 0.4.3 2.4 جهاز "بيتو"/ الاستاتي إلى 14.4.3 مدرج 3.4 جهاز الوقود 4.4 الجهاز الكهربائي 5.4 جهاز الري 6.4 جهاز قيادة الطيران و الوزانة 7.4 جهاز مضاد للجليد و إذابة الصقيع. إعادة تسخين واقية الريح 8.4 طيار تلقائي/ موجِّه الطيران 9.4 الأجهزة المنبهة لفقدان السرعة أو الوقاية من فقدان السرعة و الزيادة في التوازن 10.4 منبه الاقتراب من اليابسة، رادار أرصادي، مسبار لاسلكي، جهاز مخصص للاستجابة للذبذبة الرادارية 11.4 راديو، أجهزة الملاحة، الأدوات، جهاز إدارة الطيران 12.4 جهاز العجلات و المكابح 13.4 جهاز المناقر و المنافذ 14.4 مجموعة مساعدة )APU( 5 الإجراءات غير العادية و الاستعجالية ينبغي وجوبا اختيار على الأقل ثلاثة عناوين من 1.6.3 1.5 تمارين خاصة بالحريق مثل: الحريق على مستوى المحرك، APU، الحجرة، إلى 9.6.3 مدرج المستودعات، مركز القيادة، الأجنحة و الحرائق الكهربائية بما فيها الإجلاء 2.5 مراقبة الدخان وإزالته 3.5 عطب على مستوى المحرك، التوقيف و إعادة الانطلاق في ارتفاع آمن 4.5 تفريغ الوقود (محاكاة) القسم الثالث (تابع) المناورات والاجراءات 5.5 قص الريح عند الإقلاع / الهبوط 6.5 النزول مع عطب في تكييف الضغط-الحجرة / النزول 7.5 عدم قابلية عضو من أعضاء الطاقم 8.5 إجراءات استعجالية أخرى مثلما هي مبينة في كتيب 9.5 قرار TCAS 6 منعرجات ضيقة مع انعطاف من °45 يسارا ويمينا من °180 الملاحظات ممنوع على متن الطائرة الاضطراري ممنوع على متن الطائرة الطيران الملائم ممنوع على متن الطائرة إلى .°360 7 المعرفة الوقائية و الإجراءات المضادة لاقتراب فقدان السرعة (إلى غاية تشغيل الأجهزة المنبهة لفقدان السرعة) في شكل الإقلاع (منافذ في موضع الإقلاع) في شكل رحلة جوية والهبوط (منافذ في موضع الهبوط، خروج العجلات) 1.7 مخرج فقدان السرعة التام أو بعد تشغيل الأجهزة المنبهة لفقدان السرعة أو ممنوع على متن الطائرة دافعة المقبض في شكل الصعود، رحلة جوية أو الاقتراب. 8 إجراءات الطيران باستعمال الأدوات 1.8 )*( المتابعة الصارمة لمسارات الذهاب و الإياب و تعليمات ATC تمرين إجباري 2.8 )*( إجراءات الانتظار 3.8 )*( الاقتراب الدقيق إلى غاية DH د 60 م 200( قدم) 1.3.8 )*( اقتراب يدوي دون موجِّه الطيران (اختبارات QT 2.3.8 )*( اقتراب يدوي مع موجِّه الطيران 3.3.8 )*( مع طيار تلقائي و ATPL فقط) تمرين إجباري 4.3.8 )*( اقتراب يدوي مع محاكاة عطب على مستوى المحرك. يجب محاكاة عطب تمرين إجباري على مستوى المحرك عند الاقتراب النهائي قبل مرور المعلم الخارجي إلى غاية لمس العجلات أو عند إجراء الاقتراب المنقطع التام 4.8 )*( الاقتراب العادي إلى غاية أدنى علو النزول 5.8 الاقتراب غير المباشر في الظروف الآتية :
أ) - )*( الاقتراب في علو الاقتراب غير المباشر الأدنى تمرين إجباري المرخص به من المحطة المعنية وفقا للمنشآت المحلية للاقتراب باستعمال الأدوات في ظروف الطيران باستعمال الأدوات المحاكاة، متبعة ب :
ب) - )*( الاقت راب غير المباش ر على مدرج آخ ر، مع انعطاف °90 على الأقل من محور الاقتراب النهائي المستعمل في أ) إلى علو الاقتراب المباشر الأدنى المرخص به.
القسم الرابع 5 غشت سنة 2007 م إجراءات الاقتراب المنقطع المناورات والإجراءات 1 )*( تخفيض الغاز مع تشغيل كل المحركات بعد الاقتراب ILS 2 )*( إجراءات الاقتراب المنقطع الأخرى الملاحظات على علو اتخاذ القرار 3 )*( تخفيض الغاز يدويا مع محاكاة عطب على مستوى المحرك بعد الاقتراب باستعمال تمرين إجباري الأدوات على علو اتخاذ القرار، MDH أو MAPT يجب أن يكون مقياس التغيير إيجابيا و العجلات مطوية قبل محاكاة عطب على مستوى المحرك أثناء خفض الغاز 4 )*( الهبوط المنقطع على مساحة 15 م 50( قدم) فوق مشرف المدرج وخفض الغاز القسم الخامس الهبوط المناورات والإجراءات الملاحظات 1 الهبوط العادي أيضا بعد الاقتراب ILS مع الانتقال إلى الطيران بالإسناد البصري ابتداء من علو اتخاذ القرار 2 الهبوط مع محاكاة في العمق الأفقي محاك متوقف في كل موضع خارج الوزانة ممنوع على متن الطائرة 3 الهبوط برياح جانبية (على مستوى محطة جوية إذا كان من الممكن تحقيقه) 4 مدار المحطة الجوية و هبوط بمنافذ و مناقر لم يتم خروجها أو تم خروجها جزئيا 5 الهبوط مع محاكاة عطب على مستوى المحرك الحرج تمرين إجباري 6 الهبوط مع محاكاة عطب على مستوى المحركين (اختبارات QT و ATPL فقط) :
- طائرات ثلاثية المحرك: محرك مركزي ومحرك خارجي طالما كان ذلك ممكنا حسب ممنوع على متن كتيب الطيران،
- طائرات رباعية المحرك : محركين في نفس الجهة في العناوين المتضمنة نجمة )*( يجب أن تكون ظروف الطيران حسب الجزء ب المناورات والإجراءات 1.6 طيران عادي حول المدرج (بدون عطب) 2.6 طيران حول المدرج في ارتفاع منخفض (بدون عطب) 3.6 إقلاع مع محاكاة عطب على مستوى المحرك 4.6 طيران حول المدرج مع محاكاة عطب على مستوى المحرك 5.6 تخفيض الغاز مع محاكاة عطب على مستوى المحرك 6.6 هبوط مع محاكاة عطب على مستوى المحرك الطائرة/تمرين إجباري نظام IMC (الظروف الجوية للطيران باستعمال الأدوات).
الملاحظات تمرين إجباري تمرين إجباري تمرين إجباري تمرين إجباري تمرين إجباري تمرين إجباري 21 رجب عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 5 غشت سنة 2007 م