قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006 ، في اللحم والمنتوجات اللحمية إجباريا
المادة 2
من أجل تحديد نسبة المادة الدسمة الإجمالية في اللحم و المنتوجات اللحمية، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش و المخابر المعتمدة لهذا الغرض ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق.
كما يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة.