قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006 ، في اللحم والمنتوجات اللحمية إجباريا
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحديد نسبة المادة الدسمة الإجمالية في اللحم والمنتوجات اللحمية إجباريا.