قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997، يحدّد المميزات التقنية لاستمارة اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. 25
المادة الأولى
يحدّد هذا القرار المميزات التقنية لاستمارة اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح قوائم المترشحين الأحرار المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 97-280 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه.