قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد مؤسسة صيدلانية لاستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية
الفصل الثاني — كيفيات معالجة ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للاستيراد
المادة 6
عند انتهاء عملية التفتيش، يُعدّ مفتشو الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية تقريرا يرسل إلى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية، في أجل لا يتجاوز ثلاثين ( 30 ) يوما.